الصلاة الإبراهيمية في الصلاة
يأتي الحديث عن الصلاة على النبي والآل في الصلاة بصيغة الصلاة الإبراهيمية في سياق سؤال ما هو متواتر عملي من غيره في الصلاة ؟ فهل الصلاة الإبراهيمية في الصلاة من أعمال الصلاة المتواترة أم أنها دخلت في الصلاة اجتهاداً في زمن لاحق ثم استحبها فريق وأوجبها آخر؟ وما الأدلة التي اعتُمد عليها لإدخالها في الصلاة ومن ثم إيجابها؟
والكاتب هنا يذهب إلى أنها لم تكن من المتواتر العملي في أفعال الصلاة التي نقلت عن النبي عليه السلام، ولا توجد أدلة على وجودها في الصلاة، ويستند الكاتب لما يأتي:
أولاً: أن الصلاة لم ترو في تشهد أحد من الصحابة الذين رووا التشهد([1]).
قال الخطابي: “وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه له النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه الصلاة على النبي، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي (كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبدالله بن الزبير. لم يذكروا فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام”.
وقال أيضاً: “وقد قال ابن عباس، وجابر: كان النبي (يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ونحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب. وعلمه أيضاً على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يصل علي. قال ابن القصار: معناه: كاملةً، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره. – وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. قلت: رواه البيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني، ولفظه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشافعي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النبي (قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ). عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ، وفي حديث أبي جعفر، عن ابن مسعود، عن النبي: (من صلى صلاةً لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: لو صليتُ صلاةً لم أُصَل فيها على النبي (ولا على آل بيته لرأيت أ نها لا تتم). قلت: روى الدارقطني في سننه، قال َحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا جعفر بن على بن نجيح الكندي حدثنا إسماعيل بن صبيح عن سفيان بن إبراهيم الحريري عن عبد المؤمن بن القاسم عن جابر عن أبى جعفر عن أبى مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ” (من صَلى صلاة لم يصَل فيها علي ولا على أهل بيتِي لم تقبل منه. جابر ضعيف وقد اختلف عنه”([2]).
ثانيًا: أن النبي عليه الصلاة والسلام علَّمَ الأعرابي الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي في الصلاة، ولو كان فرضاً لعلمه ([3]).
ثالثاً: لا توجد رواية صحيحة سالمة من العلل تقول بأن النبي عليه السلام كان يقولها في صلاته، أو أمر بها في صلاته، وكل ما ذكر من روايات معلولة.
وأشهر ما جاء في ذلك هي زيادة أحمد: (فكيف نُصلِّي عليك إذَا نحنُ صلَّيْنا في صلاتِنا)([4]) وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرها([5]).
رابعاً: ما روي عن عَلقمةَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ أخذَ بيدِه، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذ بيدِ عبدِ اللهِ فعلَّمَه التشهُّدَ في الصَّلاةِ، قال: قُلِ: التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلواتُ، والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ، قال زُهَيرٌ: حفِظْتُ عنه إن شاءَ اللهُ: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، قال: فإذا قضَيْتَ هذا أو قال: فإذا فعَلْتَ هذا، فقد قضَيْتَ صلاتَك، إن شئتَ أنْ تقومَ فقُمْ، وإن شِئْتَ أنْ تقعُدَ فاقعُدْ ([6]).
وجوبها في الصلاة:
قال القاضي عياض: “حكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي في التشهد غير واجبة، وشذ الشافعي في ذلك، فقال: من لم يصل على النبي من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلَف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعةُ، وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري، والقشيري، وغير واحد([7]).
وقال أيضاً: “قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له فيها قدوةً. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي، وإجماعهم عليه. وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جداً”([8]).
وقال القرطبيُّ: “والدليلُ على أنَّها ليستْ من فروض الصَّلاة عملُ السَّلف الصالح قبل الشافعيِّ، وإجماعُهم عليه”([9]).
وقال ابنُ بطَّال: “فمَن أوجب ذلك فقد ردَّ الآثار وما مضى عليه السَّلف، وأجمَع عليه الخلف، وروتْه عن نبيِّها عليه السلام؛ فلا معنى لقوله”([10]).
وحَكَى ابنُ بطَّال الإجماعَ، إلَّا خلاف الشافعي؛ فقال: “وقال الطبريُّ، والطحاويُّ: أجمَع جميع المتقدِّمين والمتأخِّرين من علماء الأمَّة على أنَّ الصلاة على النبيِّ عليه السلام، في التشهُّد غير واجبة، وشذَّ الشافعيُّ في ذلك، فقال: مَن لم يصل على النبيِّ في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاتُه فاسدة، وإنْ صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلَف له في هذا القول ولا سُنَّة يتبعها”([11]).
وقال ابنُ قُدامة: “وعن أحمد أنَّها غير واجبة. قال المروذيُّ: قيل لأبي عبد الله: إنَّ ابن راهويه يقول: لو أنَّ رجلًا ترك الصلاة على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التشهد، بطلَتْ صلاتُه؟ قال: ما أجترئ أن أقولَ هذا. وقال في موضع: هذا شذوذٌ. وهذا يدلُّ على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالكٍ، والثوريِّ، وأصحاب الرأي، وأكثر أهلِ العِلم؛ قال ابنُ المنذِر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلَّا الشافعي”([12]).
وقال ابن رجب: “تصحُّ الصلاة بدونها بكلِّ حال، وهو قولُ أكثر العلماء، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق – في رواية عنهما – وداود، وابن جريرٍ، وغيرهم”([13]).
وقال ابن عُثَيمين: “الصَّلاةَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَّة، وليست بواجب ولا رُكن، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وأنَّ الإنسان لو تعمَّد تَرْكها فصلاتُه صحيحة؛ لأنَّ الأدلَّة التي استدلَّ بها الموجبون، أو الذين جعلوها رُكنًا ليستْ ظاهرةً على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذِّمة. وهذا القول أرجحُ الأقوال إذا لم يكُن سوى هذا الدليلِ الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نُبطلَ العبادةَ ونُفسدها بدليل يحتمل أن يكون المرادُ به الإيجابَ، أو الإرشاد”([14]).
اجتهاد الإمام الشافعي:
استند الإمام الشافعي في إيجاب الصلاة على النبي في الصلاة إلى دليلين: استنباط من عموم الآية التي تأمر بالصلاة على النبي، ورواية تقول: أن نجعل الصلاة على النبي في صلاتنا، فما قوة هذين الدليلين فيما ذهب له الشافعي؟
يقول الإمام الشافعي: ” فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، قال الشَّافِعِيُّ: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما وصفت من أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما وصفت فرض في الصلاة والله تعالى أعلم”([15]).
أما استدلاله بظاهر الآية فظاهر ضعفه ولم يقل أحد أن في الآية ما يلزم بالصلاة على النبي في الصلاة، بل قال بعضهم تجزئ إن صلى على النبي مرة واحدة في الحياة.
قال القاضي عياض: “اعلم أن الصلاة على النبي فرض على الجملة، غير محدد بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب، وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة، كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه، من سنن الإسلام وشعار أهله. قال القاضي أبو الحسن بن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرةً من دهره مع القدرة على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها، ولا يغفل عنها. قال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي، واجبة في الجملة. قال القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي (فرض بالجملة بعقد الأيمان، لا تتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه) مرةً واحدةً من عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله هو في الصلاة وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة” ([16]).
وأما الروايات التي استدل بها الإمام الشافعي والتي تذكر زيادة (نصلي عليك أي في الصلاة) فهي روايات ضعيفة سنداً وظنية دلالة، وسأذكر الروايات التي استدل بها الشافعي ثم أذكر ما قيل فيها:
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أَنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي.
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد([17]).
أما ما جاء في نقد الروايات التي استدل بها الشافعي فقد جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني ما يلي:
“وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه:
أحدها: ضعف إبراهيم بن أبي يحيى والكلام فيه مشهور.
الثاني: على تقدير صحته فقوله في الأول يعني في الصلاة لم يصرح بالقائل يعني.
الثالث: قوله في الثاني انه كان يقول في الصلاة وإن كان ظاهره أنها الصلاة المكتوبة، لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الصلاة عليه، وهو احتمال قوي لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن محلها.
الرابع: ليس في الحديث ما يدل على تعين ذلك في التشهد خصوصا بينه وبين السلام من الصلاة”([18]).
ما قيل في يحيى بن إبراهيم:
أما إبراهيم بن أبي يحيى والذي جاء في سند الروايات التي استدل بها الشافعي فمجروح وفيه كلام كثير واتهامات كثيرة! فقد وصفوه بأوصاف الكذب والنكرة والوضع والتشيع([19])والتدليس، وصار مشهورا بذلك، وسأنقل هنا ما قاله علماء الجرح والتعديل في ابن أبي يحيى:
قال يحيى القطان: كذاب، وقال أيضاً: سألت مالكا عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه.
وقال أبو طالب أحمد بن حميد عن أحمد بن حنبل: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه كان يروى أحاديث منكرة، لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه.
وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه، فكلهم يقولون: كذاب.
وقال أبو حفص أحمد بن محمد الصفار: سمعت يزيد بن زريع ـ ورأى إبراهيم بن أبى يحيى يحدث ـ فقال: لو ظهر لهم الشيطان لكتبوا عنه.
وقال أحمد بن سعد بن أبى مريم:قلت ليحيى بن معين: فابن أبى يحيى؟ قال: كذاب في كل ما روى.
قال: وسمعت يحيى يقول: كان فيه ثلاث خصال: كان كذابا، وكان قدريا وكان رافضيا.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال العقيلي: قال إبراهيم بن سعد: كنا نسمي إبراهيم بن أبى يحيى ونحن نطلب الحديث خرافة.
وقال سفيان بن عيينة: احذروه لا تجالسوه.
وقال أبو همام السكوني: سمعت إبراهيم بن أبى يحيى يشتم بعض السلف.
وقال يعقوب بن سفيان: متروك الحديث.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
وقال أبو زرعة: ليس بشيء.
وقال ابن المبارك: كان صاحب تدليس.
عن عبد الوهاب بن موسى الزهري قال للي إسماعيل بن عيسى العباسي وكان من أورع من رأيت قال لي إبراهيم بن أبى يحيى: غلامك خير من أبى بكر وعمر.
وفي سؤالات الآجري أبا داود عنه: كان رافضيا شتاما …
وقال البزار: كان يضع الحديث، وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسنادا وكان قدريا، وهو من أستاذي الشافعي وعز علينا.
خلاصة:
كان الهدف من هذا البحث إيضاح ما إذا كانت الصلاة على النبي في الصلاة عملاً متواتراً عن النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها استحبت وأوجبت لاحقاً، وقد خلصت إلى هذا الرأي الأخير وذكرت الأدلة والشواهد على ذلك، ثم ذكرت من قال بوجوبها وناقشت أدلته ورأينا كم هي ضعيفة، مع التنبيه على أن من قال بوجوبها في الصلاة إنما قال بالصلاة على النبي بشكل عام ولم يوجب صيغة معينة، ويجزئه قول: اللهم صل على محمد، وعليه فإن ذكر الصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي لم يقل بوجوبها أحد في الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) انظر تبيين الحقائق للزيلعي (1/108).
([2]) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/61.
([3]) انظر تبيين الحقائق للزيلعي (1/108).
([4]) أخرجها أحمد (17113)، وابن خزيمة (711)، وابن حبان (1959)، والدارقطني (1/354)، والحاكم (988)، والبيهقي (2963).
([5]) جلاء الأفهام 31.
([6]) رواه أبو داود (970)، وأحمد (1/422) (4006)، والدارقطني في ((السنن)) (1336) وقيل موقوف على ابن مسعود.
([7]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/61.
([8]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/61.
([9]) تفسير القرطبي (14/236).
([10])شرح صحيح البخاري (2/447).
([11])شرح صحيح البخاري (2/447).
([12]) المغني (1/388).
([13]) فتح الباري (5/198).
([14]) الشرح الممتع)) (3/311).
([15]) الأم ج1/ص117
([16]) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/61.
([17]) الأم ج1/ص117
([18]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج11/ص164.
([19]) حين تكون رواية المتشيع تأييدا لمذهبه فإنه يدخل ضمن متعصبي المذاهب والذين وضعوا الكثير من الروايات لتأييد مذهبي.
**المقال خاص بموقع “يمن مونيتور” ويمنع نشره وتداوله إلا بذكر المصدر الرئيس له.
*** المقال يعبر عن رأي كاتبه.