آراء ومواقف

خلاصة لكل حاج.. ما يهم كل حاج في أيّام الحج الستة

أ.د فضل مراد

اليوم الأوّل: يوم التروية “8” ذي الحجة

فيه من الأحكام:-

• المتمتع يحرم فيه للحج، وهو ما فعله الصحابة ممّن تمتع بالحج إلى العمرة كما في حديث جابر (فلمَّا كان يومُ التَّرْوِية توجَّهوا إلى مِنًى وأهَلُّوا بالحجِّ..) رواه مسلم.

• ويشرع قبل أن يحرم ويلبس الإحرام أن يغتسل، وهذا بإجماع العلماء كما قال النووي.

• وله التطيّب قبل الإحرام على بدنه وهو مذهب جماهير العلماء، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص صحيحة، وهذا أفتى به جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية وغيرهم.

• يشرع له أن يصلى ركعتين قال النووي: (يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصّلاة مجمعٌ على استحبابها) ((المجموع)) للنووي (7/ 221)

• يجب عليه أن ينوي الحج، فإن النية ركن الحج، ثم يسن له التلبية ورفع الصوت بها.

• وتلبّي المرأة بدون رفع صوت عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وقال ابن حزم: “لها أن ترفع؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- سمع صوتها وهي تلبي”.

وقال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخُصَّت بذلك) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (17/ 242).

• من السنة أن يتجه الحاج بعد إحرامه يوم الثامن إلى منى فيصلي بها خمس صلوات الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء وفجر يوم التاسع.

• يصلي كل صلاة في وقتها فيقصر بدون أن يجمع نقله ابن رشد بإجماع.

ومن كان من أهل مكه فلا يقصر في قول جماهير أهل العلم وهو أحوط.

• من السنة أن يبيت بمنى ليلة عرفة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما قال النووي ودليله : عن جابر رضي الله عنه قال: ((ثم مكث طويلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة)) رواه مسلم.

• والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم:” اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي” قاله النووي. شرح النووي على مسلم (8/ 133)

……………………..

• اليوم الثاني: يوم “9” ذي الحجة وهو يوم عرفة

• يذهب الحاج من منى إلى عرفات بعد شروق الشمس.

• ما حكم الوقوف بعرفة؟

حكمه ركن من أركان الحج لا يصح إلحج إلا به، وهذا باتفاق علماء المسلمين.

• هل يجوز أن يقف بعرفة راكباً السيّارة؟

نعم يجوز، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة راكباً.

• أين يقف الحاج في عرفة؟

يقف حيث يشاء داخل عرفة؛ لأنّ عرفة كلها موقف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يقف خارج حدود عرفة وهي مبينة اليوم، ومسجد نمرة مقدمته خارج عرفة فليتنبه الحاج.

• ما حكم من نام في المخيم أو الباص هل يحسب له الوقوف؟

نعم، يحسب له؛ لأن المهم هو التواجد في عرفة وقت الوقوف.

• متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟

الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، ومن كان معهم من الصحابة وأهل الإسلام وهو وعمل الأمة هو أنه يبدأ الوقوف بعد زوال الشمس، وهو ما عليه عامّة المذاهب، ونقل فيه الاجماع. إلا رواية عن أحمد أنه يجوز أن يقف قبل الزوال، فإن خرج قبله فعليه دم. وينتهي الوقوف بعرفة حينما يطلع فجر يوم العاشر وهو يوم العيد.

ففي الحديث الصحيح في السنن وغيرها «عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)»

ويكفي أن يقف ولو يسيراً في الوقت الشرعي، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وقال مالك: “أن من لم يقف بالليل فلا حج له”.

قال ابن عبدالبر: (لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، ولا روينا عن أحد من السلف، وقال سائر العلماء: كل من وقف بعرفة بعد الزوال، أو في ليلة النحر، فقد أدرك الحج، فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة، فعليه دم عندهم، وحجه تام) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (10/ 21)

التمهيد – ابن عبد البر (6/ 453 ت بشار): قال: «وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة. وأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قرأ فيها فأسر القراءة، وإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر، والله أعلم»

فعن جابر عبدالله -رضي الله عنهما- في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا)، وهي خطبتنان عند الجمهور خلافا للحنابلة.

• يسن له أن يجمع بين الظهر، والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين.

• ويقصر الحاج المسافر بلا خلاف، أمَّا المقيم بمكة فالأحوط له أن لا يقصر لوجود خلاف بين العلماء ومذهب الجمهور من الحنفية والشافعية الحنفية عدم القصر للمكي والمقيم بها؛ لأن القصر إنما يجوز للمسافر.

ومذهب المالكية جواز القصر واختاره ابن تيمية وابن القيم وعللا ذلك أنه سفر واختاره في زمننا بن باز وبن عثيمين وصاحب الأضواء.

قلتُ: كان يسمّى سفراً في زمنهم، أمّا في عصرنا فقد تقاربت البنيان واتصلت فالمكي غير مسافر.

• ومن صلّى منفردًا جاز له الجمع والقصر كذلك، وقد صح عن ابن عمر: (أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله) علقه البخاري، وهذا مذهب الجمهور.

• لا يسن صعود الجبل، قال النووي: «ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصّواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» شرح النووي على مسلم (8/ 185): وموقف رسول الله كان عند الصخرات أسفل الجبل ولم يصعد.

• ينبغي للحاج أن يديم الذكر والدعاء فعرفة من أعظم آيام الله.

• يدفع الحاج من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ويؤخر صلاة المغرب حتى يجمعها مع العشاء في مزدلفة جمع تأخير.

• يتمد جواز الوقوف بعرفة طوال هذه الليلة إلى طلوع فجر عيد الأضحى، فمن أدرك الوقوف في أي لحظة من هذه الليلة فقد أدرك الحج.

………………………….

• اليوم الثالث: يوم الأضحى وليلته التي قبله وهي ليلة مزدلفة.

• مزدلفة تسمّىٰ كذلك المشعر الحرام وتسمّى جمع قال تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ [البقرة: 198].

• حكم المبيت بمزدلفة واجب ليس بركن باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفاض إليها وبات بها وقد قال: “خذوا عني مناسككم”.

• عند وصول الحاج إلى مزدلفة، فالمشروع أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وأقامتين وبدون صلاة تنفل بينهما، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع سنة عند الجمهور واجب عند الحنفية.

كما اتفقت المذاهب على أن من بات بمزدلفة حتى أصبح أنه يصلي الفجر في أوّل وقتها.

وهذا كله ثابت في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم: (حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتىٰ المشعر الحرام)

• اختلفت المذاهب في مقدار المبيت الواجب في مزدلفة.

فقال الشافعية والحنابلة الواجب إلى بعد منتصف الليل بمقدار يسير، وقال المالكيّة الواجب هو مقدار حط الرحال، والبقية سنة وقال الحنفية الواجب هو أن يأتي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر إلى الشروق ويمكث ما شاء، وبقية المبيت سنة.

• من ترك المبيت الواجب بمزدلفة بغير عذر فعليه دم نسك، أما من تركه بعذر فلا شيء عليه في المذاهب الأربعة.

الهداية وفتح القدير 2 / 168 ـ 173 ، ، رد المحتار 2 / 241 ـ 245 ، وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 1 / 475 ـ 477 ، الشرح الكبير بحاشيته 2 / 44 ـ 45 ، شرح المنهاج 2 / 116، مغني المحتاج 1 / 498 ، والمغني لابن قدامة 3 / 417 ، والفروع 3 / 510.

• «ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف، وعائشة. وبه قال عطاء، والثورى، والشافعى، وأبو ثور، وأصحاب الرأى. ولا نعلم فيه مخالفًا؛ ولأن فيه رفقاً بهم، ودفعاً لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم -صلى الله عليه وسلم-» قاله ابن قدامة- المغني لابن قدامة (5/ 286 ت التركي): من دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه عند الجمهور.

«ومن بات بمزدلفة، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل، فإن دفع بعده، فلا شىء عليه. وبهذا قال الشافعى. وقال مالك: إن مر بها ولم ينزل، فعليه دم، فإن نزل، فلا دم عليه متى ما شاء» المغني لابن قدامة (5/ 284 ت التركي):

• رمي الجمار واجب بإجماع قال النووي المجموع شرح المهذب (8/ 162 ط المنيرية): «‌رمي ‌جمرة ‌العقبة ‌واجب ‌بلا ‌خلاف» وفي مجموع الفتاوى «‌رمي ‌الجمار ‌أيام ‌منى ‌باتفاق ‌المسلمين» مجموع الفتاوى (17/ 460):

• إذا دفع الحاج من منى توجه إلى جمرة العقبة ويستمر بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصاة والتكبير في رمي الجمار سنة بلا خلاف فتح الباري لابن حجر (3/ 582):

قال ابن حجر: «‌وأجمعوا ‌على ‌أن ‌من ‌لم ‌يكبر ‌فلا ‌شيء ‌عليه».

• يبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر؛ لأن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء والضعفة والصبيان أن يرموا قبل الفجر فكانوا يدفعون بعد نصف الليل للرمي.

• ويجوز له أن يأخذ الحصىٰ من أي مكان بلا خلاف.

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله).

• بعد رميه جمرة العقبة ينحر هديه فإن كان عليه هدي تمتع أو قران ذبحه وهما واجبان.

• ويذبح في أي مكان في الحرم ويجوز له أن يوكل المؤسسات والجهات التي تقوم بذلك.

• ويستحب له أن يأكل من هدي التطوع أو الأضحية والهدي الواجب في التمتع والقران قال الله عز وجل: “وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ”. [الحج: 28]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذَبَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه)) رواه البخاري ومسلم.

• ويستمر الذبح إلى غروب اليوم الثالث من أيام التشريق لحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح)) وهو صحيح رواه أحمد وغيره، وهو مذهب الشافعي وقول للحنابلة، وقرار هيئة كبار العلماء.

• من لم يجد هدي التمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ويصدق على كل من أحرم واعتمر أنه في الحج إلى آخر أيام التشريق، وجاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي).

ويصوم الأيام السبعة إذا أكمل الحج وهو مذهب الجماهير من أهل العلم.

ويجوز صوم هذه وتلك متتابعات ومتفرقات، ولم يصم الثلاثة أيام حتى خرجت أيام التشريق فعليه أن يقضيها.

• ثم يحلق رأسه وهو أفضل أو يقصره وليس على النساء حلق بإجماع، بل تقصر من شعرها قد أنملة أصبعها وعلى هذا المذاهب الأربعة.

وفي صحيح مسلم «عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (لما رمى- أي النبي عليه الصلاة والسلام- الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق: فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس)».

• ثم يتجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن الحج لا يصح إلا به بإجماع،

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره، حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر)

ويسن أن يطوف بعد أن يرمي ويذبح ويحلق.

• ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر (مزدلفة ) في أصح قولي العلماء، وقيل بعد فجر يوم الأضحى أما آخره فقال ابن قدامة «والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ ‌فإنه ‌متى ‌أتى ‌به ‌صح ‌بغير ‌خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم» المغني لابن قدامة (5/ 313 ت التركي):

• التحلل الأول يكون إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة الرمي، والحلق والطواف ، وهو مذهب الشافعية الحنابلة وقال غيرهم، بل إذا رمى الجمرة العقبة.

ويحل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. فإذا الثلاثة تحلل التحلل الأكبر.

ثم يسعى المتمع بين الصفى والمروة،

أما القارن والمفرد فيكفيه السعي الأول.

…………………….

• اليوم الرابع: أول أيام التشريق وليلته، إذا أكمل الحاج مناسكه يوم عيد الأضحى توجه إلى منى وفيها ما يلي:

• وجوب المبيت بمنى فإن ترك المبيت لليلتين بدون عذر فعليه دم.

• يكون المبيت لمن بات فيها أكثر الليل.

• من لم يجد مكانًا في منى فلا يجب عليه أن ينام على الرصيف، بل يتجه إلى أقرب المنازل التي يقدر عليها.

• رمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ووقته بعد الزوال ويجوز للزحام أن يقدمه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ومن فاته الرمي في يوم قضاه في اليوم التالي.

• الاكثار في منى من التهليل والتكبير فرادى وجماعات، لحديث مسلم: «(أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)».

وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

……………….

• اليوم الخامس: ثاني أيام التشريق يجب عليه أن يبيت ليلته في منى، فإذا أصبح وزالت الشمس ذهب لرمي الجمار الثلاث.

• بعد رميه الجمار الثلاث يجوز له أن ينفر ويتعجل.

………………………….

• اليوم السادس: ثالث أيام التشريق.

• من لم ينفر في اليوم السابق بات ليلة الثالث في منى، يرمى الجمار الثلاث بعد الزوال. عليه أن ينفر مباشرة بعد رمي الجمار.

• يتجه إلى مكة لطواف الوداع وهو واجب ومن تركه لعذر فلا شيء عليه.

كتبه:

أ. د. فضل عبد الله مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة ج قطر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى